الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
لأنه يدخل فيه المحرم وغير المحرم في الحل والحرم ومعلوم أنه ما جاز للمحرم فغير المحرم أحرى أن يجوز ذلك له ولكن لكل وجه منها حكم سنذكره في هذا الباب إن شاء الله .قرأت على محمد بن إبراهيم أن محمد بن معاوية حدثهم قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا عبيدالله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيدالله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور والعقرب".وكذلك رواه ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء وزاد قيل لنافع فالحية قال الحية لا شك في قتلها وقال بعضهم عن أيوب قلت لنافع الحية قال الحية لا يختلف في قتلها .قال أبو عمر:ليس كما قال نافع وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم ولكنه شذوذ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها للمحرم وغير المحرم في الحرم
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 155 - مجلد رقم: 15
|